الاثنين، 15 سبتمبر 2008

التعديلات الدستورية للدستور المصرى

التعديلات الدستوريـــــة فى مصر
تتجه دول العالم فى تغيير بعض مواد دساتيرها لعدم مطابقة هذه المواد لمتطلبات التقدم والحضارة والتساوى بين الناس وغيرها , وقد تمت تعديلات دستورية فى مصر (1) أرجعت مصر إلى العصر القبلى والتى جاءت فى المادة الثانية من دستور مصروالجميع يعرفون ما تعانية البلاد أقتصادياً وسياسياً محلياً وعالمياً من جراء وجود نص الشريعة الأسلامية كمصدر أساساى للتشريع فى المادة الثصانية من الدستور , وأى تعديل يجرى فى الدستور بدون تعديل المادة الثانية معناه أنه يقوم بترميم لعمارة مصر الايلة للسقوط , لأن الشريعة الإسلامية المستمدة من العهدة العمرية وقوانينها تخرب فى أقتصاد مصر والبنية الإجتماعية وتضع أكثر من عشرة مليون قبطى فى خانة العبودية لمحتل مسلم , وهذه التعديلات الدستورية أنما تجرى لإيهام العالم المتحضر أن مصر فى طريقها للإصلاح وهو نوع من التقية الإسلامية التى تعودنا عليها من الإسلام وقشرة مدهونه بأسم الديمقراطية وأسفلها صديد وصدأ شريعة الإسلام الدموية العنصرية الديكتاتورية .
فلسفة ومنطلقات التعديلات الدستورية عن مقالة بعنوان " خطوة تاريخية فاصلة علي طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي الرئيس يطلب من مجلسي الشعب والشوري تعديل‏34‏ مادة من مواد الدستور " جريدة الأهرام بتاريخ 27/12/2006م السنة 131 العدد 43850 - الصورة المقابلة الرئيس يوقع على رسالة التعديلات الدستورية التى وجهها لمجلس الشعب والشورى وبجواره فتحى سرور وصفوت الشريف *************************************
الأخبار 28 /12/2006م السنة 55 العدد 17063 عرض النص الحالي للمواد.. تبلغ عدد المواد التي سيتم تعديلها 32 مادة والغاء مادتين واستحداث مادتين تتعلقان بالحفاظ علي البيئة.. واتاحة الفرصة للمشرع لصياغة قانون لمكافحة الارهاب ليكون بديلا عن اللجوء لاستخدام الطواريء(مادة 1)جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة.(مادة 4)الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم علي الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي إلي تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمي الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.(مادة 12)يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.(مادة 24)يسيطر الشعب علي كل أدوات الانتاج، وعلي توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.(مادة 30)الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.(مادة 33)للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.(مادة 37)يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوي الشعب العاملة علي مستوي القرية.(مادة 56)ينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوي الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها.(مادة 37)رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.(مادة 180)الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية .التعديل المقترحتحقيق التلاؤم مع الاوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة وعدم فرض نظام اقتصادي معين علي المجتمع لا يمكن العدول عنه الا بتعديل النص وتجنب العبارات التي تفيد الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن ان يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات.إحلال مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوي الشعب العاملة في المادة (1).(مادة 5)يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمباديء الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.وينظم القانون الأحزاب السياسية.التعديل المقترحاضافة فقرة تحظر مباشرة اي نشاط سياسي او حزبي أو قيام الاحزاب علي اساس الدين او الجنس او الاهل والتأكيد علي قيام منهج العمل السياسي والوطني علي اساس المواطنة وحدها دون التفرقة بسبب الدين او الجنس او الاصل.(مادة 59)حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.التعديل المقترحإلغاء هذه المادة واستحداث نص بديل يؤكد حماية البيئة والحفاظ عليها.(مادة 62)للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.(مادة 94)اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.التعديل المقترحمنح فرصة للمشرع لاختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا او في الاحزاب السياسية في مجلس الشعب والشوري ويسمح للمرأة بمشاركة فاعله في الحياة السياسية ويمكنها من العضوية في المجلسين.(مادة 74)لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.التعديل المقترحاضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة بحيث يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستور خطرا جسيما وحالا وان يتم اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رؤساء مجلس الوزراء والشعب والشوري وعدم حل مجلس الشعب اثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة.(مادة 76)ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، علي ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء الشوري، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة .ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري، ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله.وللأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل اعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 5 % علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشوري، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئاتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو 2005 وفقا لنظامه الأساسي.وتقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي 'لجنة الانتخابات الرئاسية' تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري، وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.التعديل المقترحتعدل الفقرتين الثالثة والرابعة لمراعاة الواقع الراهن لهذه الاحزاب وما ستكون عليه أحزابنا السياسية في المستقبل والتيسير علي الاحزاب السياسية بالنسبة للشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية لضمان جديته ولا يحول في ذاته الوقت دون إعطاء الفرصة المناسبة للاحزاب للترشيح والسماح للاحزاب لفترة زمنية محددة بالترشيح للانتخابات الرئاسية بشروط ايسر.(مادة 78)تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع علي الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتي يتم اختيار خلفه.التعديل المقترحاضافة فقرة لحسم التباين في وجهات النظر حول بدء ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابيه.(مادة 82)اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.(مادة 84)في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.(مادة 85)يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام.وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخري.التعديل المقترحالسماح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية في تلك الحالات دون ان يباشر من يحل محلس الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور.(مادة 88)يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب. ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، علي أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية.التعديل المقترحادخال تعديل يسمح بمواجهة التزايد المطرد لاعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع والفرز مع توفير اسلوب الاشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية والنطاق الذي يتيح لاعضاء من الهيئات القضائية والاشراف علي هذه العملية ويضمن اجراء الانتخابات في يوم واحد(مادة 115)يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل شهرين علي الأقل من بدء السنة المالية، ولاتعتبر نافذة الا بموافقته عليها.ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولايجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الي حين اعتمادها.ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.(مادة 118)يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لاتزيد علي سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.التعديل المقترحالسماح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة ووضع الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ علي الاطار العام للتوازن بين تقديرات الايرادات والنفقات مع زيادة مدة الشهرين وتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه لعدم تأخير رقابة البرلمان علي كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية.(مادة 127)لمجلس الشعب ان يقرر بناء علي طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية اعضاء المجلس.ولايجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الي الحكومة وبعد ثلاثة ايام علي الاقل من تقديم الطلب.وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وماانتهي اليه من رأي في هذا الشأن واسبابه.ولرئيس الجمهورية ان يرد التقرير الي المجلس خلال عشرة ايام، فإذا عاد المجلس الي اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة علي الاستفتاء الشعبي.ويجب ان يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.التعديل المقترحتخفيف اجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويكون لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء الي الاستفتاء وهو ما يترتب عليه ان صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدي الي ان تقدم الحكومة استقالتها ويكون قبول هذه الاستقالة واعادة طرح الثقة بالوزارة في ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.(مادة 133)يقدم رئيس مجلس الوزراء، بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة،ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.التعديل المقترحتعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التي يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس بحيث يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته الي مجلس الشعب الذي له حق قبوله او رفضه وتحدد هذه المادة الاحكام الدستورية التي تترتب علي رفض المجلس لبرنامج الحكومة ولا يحول هذا التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او غيرهم من رجال الحكومة لحقهم في القاء بيان أمام مجلس الشعب او احدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصهم يناقشه المجلس ويبدي ملاحظات بشأنه.(مادة 136)لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم الحل، اصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب ان يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لايجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.التعديل المقترحيكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون حاجة الي استفتاء الشعب واذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجوز حله مرة أخري لذات السبب.(مادة 194)يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح مايراه كفيلا بالحفاظ علي مباديء ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوي الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.(مادة 195)يؤخذ رأي مجلس الشوري فيما يلي:1 الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.2 مشروعات القوانين المكملة للدستور.3 مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.4 معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.5 مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية.6 مايحيله رئيس الجمهورية الي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية او الخارجية.ويبلغ المجلس رأيه في هذه الامور الي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.التعديل المقترحواعطاء مجلس الشوري حق الموافقة علي بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا وان يبقي رأي المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات وتحديد القوانين المكملة للدستور تحديدا حصريا ووضع اسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن ان ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشوري حول أي من الموضوعات التي يصبح مختصا بالموافقة عليها.(مادة 138)يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان علي تنفيذها علي الوجه المبين في الدستور.التعديل المقترحاضافة فقرة ثانية الي المادة لتوسيع الاختصاصات المقررة للحكومة الي جوار ما هو مقرر اصلا في الفقرة الاولي من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والاشراف علي تنفيذها ولما طالبت به من ضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عن اللجوء الي المادة 74 بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و144 و145 و146 و147 و148 و151 الفقرة الثانية بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأي المجلس في البعض الاخر .(مادة 141)يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم مناصبهم.التعديل المقترحيشارك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم واعفائهم من مناصبهم.(مادة 161)تقسم جمهورية مصر العربية الي وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقري، ويجوز انشاء وحدات ادارية اخري تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.التعديل المقترحإضافة فقرة جديدة لتطوير نظام الادارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية بما يؤدي الي التطبيق السليم للنظام اللامركزي واعطاء المحليات الدور الحقيقي في ادارة شئونها.(مادة 173)يقوم علي شئون الهيئات القضائية مجلس اعلي يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.التعديل المقترحالتأكيد علي استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها علي ان يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعي الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها وذلك بديلا عن المجلس الأعلي .(مادة 179)يكون المدعي العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ علي المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخري، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله علي الوجه المبين في القانون
التعديل المقترحالغاء نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه من الغاء محكمة القيم وتنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما الي جهات القضاء.إستحداث اسم جديد للفصل السادس ينظم حماية الدولة من الارهاب .. ومادة جديدة تسمح بسن نظام قانوني يختص بمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطواريء يوضع عنوان بديل للفصل السادس وباحلال نص جديد بدلا من نص المادة 179 التي طلبت الغاءها يسمح للمشروع بفرض الاحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الارهاب وبحيث لا تحول الاحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الاولي و44 و45 الفقرة الثانية دون قدرة اجراءات مكافحة الارهاب علي التصدي لاخطاره وآثاره الجسيمة والتأكيد علي ان يكفل القانون تحديد رقابة قضائية علي تلك الاجراءات ولضمان التصدي بحزم لخطر الارهاب ويدفع اي عدوان او مساس غير مبرر بحقوق الانسان مع اتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الارهاب .(مادة 205)تسري في شأن مجلس الشوري الاحكام الواردة بالدستور في المواد:(89)، (90)، (91)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (104)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لايتعارض مع الاحكام الواردة في هذا الفصل، علي ان يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه .

**********************************
جريدة الأهرام بتاريخ 27/12/2006م السنة 131 العدد 43850
اولا ـ تأكيد مفهوم المواطنة وقيمها ومبادئها‏:‏الرئيس يوقع على رسالة التعديلات الدستورية التى وجهها لمجلس الشعب والشورى*‏ كلنا مصريون‏..‏ وكلنا أبناء لهذا الوطن‏*‏ كلنا متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات‏*‏ رمال سيناء لم تفرق بين دماء المسلمين والأقباط‏*‏ عندما نبني الوطن نحقق ذلك بسواعد المسلمين والأقباط‏*‏ الحرص علي استقرار الوطن ووحدة أبنائهثانيا ـ ترسيخ سيادة الشعب كمصدر للسلطات‏:‏‏*‏ تقوية دور البرلمان‏*‏ تعزيز الضوابط علي أعمال السلطة التنفيذية‏*‏ إحداث التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية‏*‏ تقييد بعض سلطات رئيس الجمهورية وتحقيق التوازن بينها وبين سلطات الحكومة‏*‏ تعزيز دور مجلس الشعب بسلطات جديدة لمراقبة الحكومة ومساءلتها‏*‏ اقتراح اختصاص تشريعي لمجلس الشوري في نقلة نوعية تتم لأول مرة منذ إنشائه‏*‏ فتح الباب لآلية تحقق التنسيق بين مجلسي البرلمان‏*‏ إعطاء نواب الشعب حق منح الثقة للحكومة وسحبها منها دون اللجوء إلي الاستفتاءثالثا ـ دعم دور الأحزاب‏:‏‏*‏ الأحزاب عصب الحياة السياسية وجوهرها‏*‏ أولوية لتوسيع المشاركة في الانتخابات التشريعية باعتبارها متطلبا رئيسيا لنجاح الديمقراطية‏*‏ تطوير أسلوب إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها بما يضمن نزاهة الانتخاباترابعا ـ مكافحة الإرهاب‏:‏‏*‏ شرور الإرهاب ومخاطره مازالت تستهدف أمن الوطن‏*‏ المطالبة بقانون لمكافحة الإرهاب كبديل تشريعي عن مكافحته بالعمل بقانون الطوارئ‏*‏ التشريع الجديد لمكافحة الإرهاب يكفل الرقابة القضائية لعدم المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة بأحكام الدستورخامسا ـ واقع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية‏:‏‏*‏ التعديلات تعكس واقعنا وما شهده من تحولات منذ صدور دستور عام‏1971‏‏*‏ الحرص علي ألا يفرض الدستور علي المجتمع نظاما اقتصاديا يمكن أن يتجاوزه الزمن‏*‏ ترسيخ حاكمية الدستور وأسسه ودعائمه‏*‏ تعزيز استقلال السلطة القضائية‏*‏ تطوير مفهوم المحليات وتعزيز اللامركزيةاليوم أفي بما وعدت به في العام الماضي وستبقي الكلمة الأخيرة للشعب من خلال الاستفتاء
وتقترح التعديلات اختصاصا تشريعيا لمجلس الشوري لأول مرة منذ إنشائه‏,‏ مع تقييد بعض صلاحيات رئيس الجمهورية‏,‏ وممارسة أكبر للحكومة في ممارسة أعمال السلطة التنفيذية‏.‏وتعطي التعديلات أولوية خاصة لدعم دور الأحزاب السياسية وأنشطتها‏,‏ وأولوية في توسيع المشاركة في الانتخابات التشريعية‏,‏ وتتيح تيسير ضوابط الترشيح للانتخابات الرئاسية‏,‏ بما يعزز فرص تقدم الأحزاب بمرشحين‏,‏ وكذلك فرص تمثيل المرأة في البرلمان‏.‏وقال الرئيس مبارك‏:‏ إن التعديلات تفتح الباب أمام تشريع لمكافحة الإرهاب‏,‏ يكفل الرقابة القضائية علي أي مساس بحقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة بأحكام القانون والدستور‏.‏وشدد الرئيس علي أن المقترحات بالتعديلات الدستورية ستعزز حكم الدستور وأسسه ودعائمه‏,‏ كما تعزز استقلال القضاء‏,‏ بما يعكس حقائق الواقع المصري‏,‏ وتتضمن التعديلات أيضا تطوير مفهوم المحليات‏,‏ ودعم اللامركزية‏.‏وقد وافق مجلس الشعب ـ في جلسته الخاصة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس ـ علي الطلب المقدم من الرئيس حسني مبارك بشأن التعديلات الدستورية المقترحة‏,‏ وأحال التعديلات إلي اللجنة العامة لدراستها‏.‏وكان سرور قد تلا في بداية الجلسة رسالة الرئيس مبارك‏,‏ وأعلن أن اللجنة ستجتمع يومي‏6‏ و‏8‏ يناير المقبل لدراسة التعديلات الدستورية‏,‏ ثم رفعت الجلسة العامة للمجلس لتعود إلي الانعقاد يوم‏15‏ يناير المقبل‏.‏ومن جانبه‏,‏ وافق مجلس الشوري في جلسة خاصة‏,‏ عقدها أمس‏,‏ علي طلب الرئيس‏,‏ وأعلن السيد صفوت الشريف رئيس المجلس أن المجلس تلقي أمس رسالة من الرئيس بالتعديلات الدستورية الجديدة‏,‏ وقام المجلس وفقا للائحته بعقد جلسة خاصة‏,‏ وسيبدأ مجلس الشوري بحث التعديلات اليوم‏.‏ وقد تلقي نواب الشعب من الأغلبية في المجلسين رسالة الرئيس مبارك بشأن التعديلات الدستورية بترحيب كبير‏,‏ عكسه التصفيق الحار من جانب النواب بمجلس الشعب‏,‏ وجاء التصفيق تعبيرا عن مشاعر التأييد لهذه الخطوة التاريخية‏.
***********************************
نص رسالة الرئيس محمد حسنى مبارك إلى مجلس الشعب
وجه الرئيس حسني مبارك رسالة إلي مجلسي الشعب والشوري تضمنت رؤيته للتعديلات الدستورية المقترحة وأهداف هذه التعديلات والمواد الدستورية التي تشملها وفيما يلي نص الرسالة :لقد آليت علي نفسي منذ أولاني شعب مصر العظيم شرف قيادة مسيرته أن أكون في طليعة المدافعين عن الدستور وفي صدارة حماته. وكنت وسوف أظل حريصا علي احترامه وفاء بالقسم الذي أديته أمام الشعب ونوابه. لم أتوقف قط عن الانشغال بقضاياه. ناظرا إلي الحاضر بمعطياته ومتطلعا إلي المستقبل بمستجداته واحتمالاته. ومن هنا جاءت رؤيتي لتعديل المادة 76 من الدستور. الذي طالبت به في 26 فبراير سنة 2005 ليؤكد حاكميته ومرجعيته. ويرسخ النظام الجمهوري ويثبت دعائمه. وليفتح أبوابا جديدة أمام المزيد من الإصلاح الدستوري. وقد أوصلنا هذا التعديل إلي مشارف مرحلة جديدة نمضي خلالها في تحقيق هذه الإصلاحات. وفق رؤية تستمد مبادئها ومنطلقاتها من اقتناع راسخ بمقتضيات هذه المرحلة ومتطلباتها.وتحقيقا لهذا. احتلت قضية الإصلاح الدستوري أولوية متقدمة في برنامجي للانتخابات الرئاسية. حيث طرحت رؤيتي لمعالم تعديلات دستورية. انطلاقا من الدستور الحالي الذي يرسخ إطارا واضحا لنظام يقوم علي الفصل بين السلطات. ويكفل حرية الاعتقاد والتعبير والانتخاب. ويدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويقوم علي تعدد الأحزاب. والحق في تكوين النقابات والجمعيات. وضمان حرية الصحافة والإعلام.أهدافوتمثلت الرؤية التي طرحتها في البرنامج الانتخابي الرئاسي. في تحقيق المزيد من التوازن بين السلطات. وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة. ودعم الحياة الحزبية. وتمكين المرأة. وتطوير المحليات. وذلك عن طريق اصلاحات دستورية تحقق الأهداف التالية :إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيدا من التوازن فيما بينهما. ويعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة.تعزيز دور مجلس الوزراء. وتوسيع اختصاصاته. وتوسيع المدي الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية.وضع ضوابط علي ممارسة رئيس الجمهورية الصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور. عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.ضمان تبني النظام الانتخابي الأمثل. والذي يكفل فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان.ضمان حد أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان. عن طريق الانتخاب.تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية في أدائها.ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب. يكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذه الظاهرة. دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطواريء.تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إلغاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية. وإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي. وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم.تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة. بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادي للدولة. في إطار من الحفاظ علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وكفالة حق الملكية بجميع أشكالها. وحماية حقوق العمل.تحقيق آمال الشعبوانطلاقا من قناعتي بضرورة تعزيز الدور المؤسسي لمجلسي الشعب والشوري. فقد طالبت المجلسين في بياني أمامهما في 19 ديسمبر سنة 2005. باستطلاع رأي نواب الشعب حول ما طرحه برنامجي من معالم الإصلاح الدستوري كما رحبت بأن تسهم قوي المجتمع السياسية وقوي المجتمع المدني المعنية بالشأن العام برؤاها حول تلك المعالم. كي تأتي اقتراحات التعديل الدستوري التي أتقدم بها محققة لآمال الشعب وطموحاته وراعية لمصالح الوطن وأبنائه.وبعد أن تدارست التقريرين اللذين انتهي اليهما مجلسا الشعب والشوري. وكافة الآراء التي أبدتها الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.ولما كانت المادة 189 من الدستور تنص علي أن "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لهذا التعديل". فلقد رأيت أن أطلب تعديل المواد : 1 و4 و5 إضافة فقرة ثالثة و12 الفقرة الأولي و24 و30 و33 و37 و56 الفقرة الثانية و59 و62 و73 و74 و76 الفقرتين الثالثة والرابعة و78 إضافة فقرة ثانية و82 و84 الفقرة الأولي و85 الفقرة الثانية و88 و94 و115 و118 الفقرة الأولي و127 و133 و136 الفقرة الأولي و138 اضافة فقرة ثانية و141 و161 اضافة فقرة ثانية و173 و179 "الفصل السادس" و180 الفقرة الأولي و194 و195 و.205ويطيب لي أن أضع أمام نواب الشعب الأسباب التي دعتني إلي طلب تعديل هذه المواد. وكذلك بعض المباديء الأساسية التي أراها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد هذا التعديل.أولاً: المواد 1 و4 و12 الفقرة الأولي و24 و30 و33 و37 و56 الفقرة الثانية و59 و73 و180 الفقرة الأولي:تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة. بحيث لا يفرض الدستور علي المجتمع نظاماً اقتصادياً معيناً لا يتأتي العدول عنه إلا بتعديل في نصوصه. وتجنباً لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات. وفي هذا السياق تدعو الحاجة إلي طلب إلغاء المادة 59. وإعادة صياغة المادة 1 بما يؤكد علي مبدأ المواطنة بديلاً عن تحالف قوي الشعب العاملة.ولما كان الحق في البيئة الصالحة والالتزام بحمايتها واجباً عاماً. فقد رأيت أن يتضمن الدستور نصاً يؤكد علي حماية البيئة والحفاظ عليها. ونظراً لأن المادة 59 المقترح إلغاؤها تقع في الباب الثالث من الدستور المعني بالحريات والحقوق والواجبات العامة. فلقد رأيت أن يحل النص المقترح محلها.حظر الأحزاب الدينيةثانياً: اضافة فقرة ثالثة للمادة 5:يستهدف طلب اضافة هذه الفقرة تأكيد بعض الثوابت التي تحكم الشخصية المصرية ويتمسك بها الشعب. وذلك بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل. وهو ما احتفي به الدستور في المادة .40 ومن ثم أطلب إضافة فقرة ثالثة إلي تلك المادة بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب علي أساس الدين أو الجنس أو الأصل. فلا يصح في دولة يتيه تاريخها بوحدتها الوطنية. وتفخر علي مر العصور بتماسك شعبها وصلابة بنيانها. أن تتوزع مصالحها ومناهج العمل السياسي والوطني فيها إلا علي أساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.ثالثا : المادتان 62 و94 :تتباين نظم الانتخاب المعمول بها في دول العالم. وتأخذ كل دولة بالنظام الذي يتفق مع ظروفها السياسية وأوضاع هيئة الناخبين فيها. وتستجيب لما يطرأ علي هذه الظروف والأوضاع من تحولات تقتضي تعديلا علي نظامها الانتخابي. وهو مالا يملكه القانون المنظم للانتخابات. إلا إذا كانت نصوص الدستور تسمح بذلك.ولهذا. ورغبة في أن يتيح الدستور للمشرع القدرة علي اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا أوفي للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشوري. ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية. ويمكنها من عضوية هذين المجلسين. فقد رأيت تعديل المادة 62 بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابي مستقبلا ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه. وذلك فضلا عن إدخال تعديل علي المادة 94 يستجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أي نظام انتخابي يتجه المشرع إلي الأخذ به.ضماناترابعا : المادة 74 :وضع الدستور ضمانات لاستخدام المادة 74 عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. إلا أنني رأيت أهمية بالغة لإضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة. وذلك بأن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطرا جسيما وحالا. وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري. وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة. وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذي يقتضي تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته.خامساً: المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة:لقد استهدفت عندما طلبت تعديل المادة 76 من الدستور العام الماضي تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية والعمل الحزبي. توصلاً إلي أحزاب سياسية قوية وقادرة علي إثراء التجربة الديمقراطية. وانطلاقا من ذات الرؤية. وتدعيماً لتحقيق ذات الهدف. فإنني أطلب تعديلاً للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة. يرعي الواقع الراهن لهذه الأحزاب. ويستشرف ما ستكون عليه أحزابنا السياسية في المستقبل باعتبارها عماد الحياة السياسية ومحركها. وأري أن ذلك يتطلب التيسير علي الأحزاب السياسية بالنسبة إلي الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية علي نحو يضمن جديته ولا يحول في ذات الوقت دون إعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب للترشيح.ولما كانت الأحزاب السياسية لا تزال في حاجة لفسحة من الوقت حتي تستوفي الشروط الدائمة للترشيح في الانتخابات الرئاسية. فإنني أري أن يسمح للأحزاب السياسية خلال هذه الفترة الزمنية وحدها بالترشيح لهذه الانتخابات بشروط أيسر.حسم التباينسادساً: إضافة فقرة ثانية للمادة 78:تستهدف اضافة هذه الفقرة حسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابه. وذلك لتجنب التداخل الذي تفرزه النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التي تليها.سابعاً: المواد 82 و84 الفقرة الأولي و85 الفقرة الثانية:تحدد المواد 82 و84 الفقرة الأولي و85 الفقرة الثانية من يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه. وقد لا يتيسر هذا الحلول من الناحية العملية في بعض الأحيان لسبب أو لآخر. لذلك أطالب بتعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية في تلك الحالات. دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية. كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور. فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التي تنظمها هذه المواد.
ثامنا : المادة 88 :إن نزاهة الانتخابات وكفاءة إجراءاتها أمر نحرص عليه جميعا. ونعمل علي وضع الضمانات التي تكفل حسن التعبير عن الإرادة السياسية للشعب في اختيار نوابه. وتمكن أكبر عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. وتوفق بين جميع الاعتبارات التي تحكم العملية الانتخابية. وتوفر إشرافا محايدا ومستقلا عليها.ومن هذا المنطلق أطلب إدخال تعديل علي هذه المادة. يسمح بمواجهة التزايد المضطرد لأعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع والفرز. مع توفير أسلوب الإشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية. والنطاق الذي يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الإشراف علي هذه العملية. ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحد. تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة وما ترتبه من آثار في المجتمع في ضوء تجارب الماضي.تاسعا : المادتان 115 و118 الفقرة الأولي :تحظر المادة 115 علي مجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة. وأخذا بالمنهج الذي توجهت إليه نحو تعزيز دور البرلمان بالنسبة للموازنة العامة للدولة. وتوفير السلطات التي تسمح له بدور فاعل عند مناقشتها وإقرارها. فقد رأيت المطالبة بإدخال تعديل علي تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة. علي أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ علي الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات.ورغبة في إتاحة مساحة أوسع من الوقت لمجلس الشعب لمناقشة الميزانية. فإن تعديل المادة 115 يتطلب أيضاً زيادة المدة التي تتاح للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية. والتي حددتها هذه المادة حالياً بشهرين.وبذات المعني والاتجاه أطلب تعديل الفقرة الأولي من المادة 118. لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه. حيث إن هذه المادة تسمح حالياً بتقديمه خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية وهي مدة طويلة تؤخر رقابة البرلمان علي كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية.سحب الثقةعاشراً: المواد 127 و133 و136 فقرة أولي و194 و195:استكمالاً لتحقيق ما سبق أن توجهت إليه في برنامجي الانتخابي. من تعزيز لسلطة البرلمان وتفعيل لدوره التشريعي والرقابي. أطالب بتعديل المواد 127 و133 و136 فقرة أولي و194 و.195ويهدف تعديل المادة 127. إلي التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء. بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء إلي الاستفتاء. وهو ما يترتب عليه أن صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدي إلي أن تقدم الحكومة استقالتها. ويكون قبول هذه الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة في ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.أما تعديل المادة 133 فيهدف إلي تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التي يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس. وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلي مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه. علي أن تحدد هذه المادة الأحكام الدستورية التي تترتب علي رفض المجلس لبرنامج الحكومة. ولا يحول هذا التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من رجال الحكومة لحقهم في إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصهم يناقشه المجلس ويبدي ملاحظات بشأنه.حل مجلس الشعبويهدف تعديل الفقرة الأولي من المادة 136 إلي أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية. دون حاجة إلي استفتاء الشعب. وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشوري. ومع ما طلبته من عدم اللجوء إلي الاستفتاء الشعبي عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. ورغبة في إعلاء دور الإرادة الشعبية في اختيار نوابها. أري أنه إذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجوز حله مرة أخري لذات السبب.أما طلب تعديل المادتين 194 و195. فيهدف إلي منح مجلس الشوري اختصاصا تشريعيا. إذ حددت هاتان المادتان اختصاصه بإبداء الرأي غير الملزم في بعض المسائل ذات الطابع التشريعي. إلا أن التطبيق العملي كشف عن أهمية دور مجلس الشوري في مجال التشريع. مما يدعو إلي ترسيخ هذا الدور. وانطلاقا من ذلك أطالب بتعديل هاتين المادتين. لإعطاء مجلس الشوري حق الموافقة علي بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا. وأن يبقي رأي المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات. مع تحديد القوانين المكملة للدستور تحديدا حصريا. ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشوري حول أي من الموضوعات التي يصبح مختصا بالموافقة عليها.حادي عشر: إضافة فقرة ثانية للمادة 138. والمادة 141:تحقيقاً لما أوردته في برنامجي الانتخابي من رغبة في تقوية دور مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته. أطالب بإضافة فقرة ثانية إلي المادة 138. بهدف التوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة. إلي جوار ما هو مقرر أصلاً في الفقرة الأولي من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها. ولما طالبت به من ضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلي المادة .74 بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و144 و145 و146 و147 و148 و151 الفقرة الثانية. بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأي المجلس في البعض الآخر.ولتحقيق ذات الأهداف أطالب بتعديل المادة 141 لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.تطوير الإدارة المحليةثاني عشر: إضافة فقرة ثانية للمادة 161:تستهدف هذه الاضافة تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية. بما يؤدي إلي التطبيق السليم للنظام اللا مركزي. وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها.ثالث عشر: المادة 173 والفصل السادس المادة 179:حرصاً علي تعزيز استقلال السلطة القضائية. أطالب بتعديل المادة 173 بما يؤكد دستورياً علي استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها علي أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعي الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها. وذلك بديلاً عن المجلس الأعلي المنصوص عليه في المادة .173وتحقيقا لذات الاتجاه أطلب إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التي تضمنها هذا الفصل. ليُلغي بذلك نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم. علي أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلي جهات القضاء. وذلك بعد أن أدي هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعي وجوده.مكافحة الإرهابرابع عشر : إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب :إن إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون الحاجة لتطبيق قانون الطواريء. يتطلب حماية دستورية تستظل بها الإجراءات التي يتطلبها ذلك النظام. وهو ما يقوم سببا لكي يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشرع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب علي نحو يسترشد بما استقرت عليه دول العالم في قوانين أفردتها لذلك.ولذلك أطالب بوضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلا من نص المادة 179 التي طلبت إلغاءها. يسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب. وبحيث لاتحول الأحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الأولي و44 و45 الفقرة الثانية. دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب علي التصدي لأخطاره وآثاره الجسيمة. مع التأكيد علي أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية علي تلك الإجراءات. وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الإرهاب ويدفع أي عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان. مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب.خامس عشر : المادة 205 :توضح هذه المادة ما يسري علي مجلس الشوري من الأحكام الواردة في مواد الدستور. وفي ضوء التعديلات التي اقترحتها. فإنني أطالب بتعديل هذه المادة بما يتفق مع تلك التعديلات. وذلك بإضافة المادتين 62 و88 الفقرة الثانية إليها.إنني إذ أتقدم بطلب هذه التعديلات. وإذ أوضح دواعيها ومبرراتها.. فإنني آمل أن تؤدي إلي تعزيز بنيتنا الدستورية. وتعميق مسيرة ديمقراطيتنا ودعم ممارساتها.إن هذه التعديلات المقترحة. هي الأوسع نطاقاً منذ صدور دستور عام 1971. وأتطلع مخلصا لأن تحقق التطلعات المشروعة لشعبنا. وتخطو بحياتنا السياسية خطوات جديدة إلي الأمام.حفظ الله مصر وشعبها.. وأمدنا بعونه وتوفيقه ورعايته.إنه نعم المولي ونعم النصير.
*******************************************************
وكالة الأنباء العالمية بى بى سى بتاريخ ألربعاء 27/12/2006م عقدت كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري مؤتمرا صحافيا اليوم الأربعاء في القاهرة للرد على ما أعلنه الرئيس المصري حسني مبارك أمس من تعديلات لـ34 مادة في الدستور المصري.وقال متحدث باسم الكتلة إن هذا المؤتمر الصحافي جاء للتعبير عن رأي نواب الإخوان في التعديلات لأن "الإعلام المصري يحجب عن الشعب وجهات النظر التي تخالف ما يراه الحزب الوطني الحاكم."وكان الرئيس المصري قد طرح يوم الثلاثاء رسميا، اقتراحاته بإدخال تعديلات على الدستور للمناقشة في مجلسي الشعب والشورى.تحفظ من حيث الشكل و المضمون وفي حديث للبي بي سي أجمل المحامي النائب صبحي صالح -عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب- تحفظات كتلة الإخوان على التعديلات التي أعلنت أمس.وقال:" بما أن الدستور هو أسمى القوانين، وبما أنه يحكم الدولة كان يجب أن يصدر عن رؤية شاملة، وكان ينبغي أن يطرحه الرئيس بصفته رئيس الدولة وليس بصفته رئيس حزب."و"أن يلتقي رئيس الجمهورية بكافة الأحزاب والقوى السياسية" لاستطلاع رأيها أو "أن يشكل جمعية تأسيسية" للنظر في التعديلات الدستورية.وأشار صالح إلى أنه "من ناحية المضمون هناك مواد هامة أغفلها هذا التعديل"...كالمادة السابعة والسبعين" الخاصة بالحد الأقصى للولايات الرئاسية. وتساءل عضو الكتلة النيابية للأخوان المسلمين عن مدى مصداقية " الإصلاح السياسي" في ظل "نظام مدة رئيس الجمهورية فيه أبدية حتى تتدخل الديمقراطية الإلهية."مرشحون عن حركة "ألإخوان المسلمون" حركة " الإخوان المسلمون" متحفظة شكلا ومضمونا على التعديلات المقترحة - يذكر أن المادة السادسة والسبعين المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، توجد من بين المواد التي سيلحقها التعديل.جيد... ولكن واعتبر صالح أن مبدأ توسيع سلطات البرلمان والحكومة خطوة، لكنه أعرب عن تخوفه من أن تنحو هذه التعديلات منحى تعديل المادة السادسة والسبعين وتساءل:"إذا كان الحزب الوطني ( الحاكم) يسعى إلى تحقيق استقلال حقيقي للسلطة القضائية فلماذا لم يفعل ذلك أثناء مناقشة قانون السلطة القضائية؟..و إذا كان الحزب الوطني يسعى حقيقة إلى توسيع نطاق الديمقراطية وتكريس الإصلاح السياسي... وإعطاء مساحة للأحزاب السياسية فلماذا لم يُعدل قانون الأحزاب، وهو السبيل الأسهل من تعديل الدستور؟"وتمس التعديلات الدستورية المقترحة، صلاحيات الحكومة، ومجلس الشعب، والبند المتعلق بإنشاء الأحزاب سياسية.وعن رد فعل كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري، قال صالح: " سنستلم نسخة ( التعديلات الدستورية) وسندلي برأينا، وسنثبت ملاحظاتنا... وسننتظر ما ستفعله الحكومة." ويتوقع المراقبون أن تحظر التعديلات -المعروضة للمناقشة- إنشاء أحزاب على أساس ديني.وهو ما عد أجراء يستهدف حركة " الإخوان المسلمون" المحظورة قانونيا و التي تشكل أكبر كتلة برلمانية معارضة. و ستعرض التعديلات على الاستفتاء بعد أن يناقشها مجلسا البرلمان المصري.************************************
وعندما قام الأقباط بجمع توقيعات للمطالبة بإلغاء المادة الثانية من دستور مصر الخاصة بأن الشريعة الإسلامي مصدر القانون
ورد فى الأهرام بتاريخ 11/ 1/ 2007 م السنة 131 العدد 43865 أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن مبدأ المواطنة لا يتعارض مع كون مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ الذي يعبر عن الهوية الحضارية للنظام القانوني‏,‏ بعد أن كان خاضعا لهوية نظم قانونية تنتمي لحضارات أخري دون إخلال بالتفاعل مع سائر النظم القانونية‏,‏ مشيرا إلي أن اللجنة العامة أدخلت هذا التعديل في تقريرها حول التعديلات الدستوري
أكد د‏.‏ فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن اللجنة العامة قد أضافت لتقريرها حول طلب الرئيس مبارك بتعديل الدستور فقرة جديدة لم تكن واردة في تقرير اللجنة الفرعية والذي نشرته الصحف‏,‏ وذلك خلال مناقشة تعديل المادة الأولي بإضافة مصطلح مبدأ المواطنة بدلا من تحالف قوي الشعب‏,‏ وذلك لإزالة أي لبس حول تداخل مبدأ المواطنة في المادة الأولي مع المادة الثانية التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏.‏وتنص الفقرة علي أن نص المادة الثانية يعبر عن الهوية الحضارية للنظام القانوني بعد أن كان خاضعا لهوية نظم قانونية تنتمي إلي حضارات أخري دون الإخلال بالتعامل مع سائر النظم القانونية بحكم التفاعل بين الحضارات‏,‏ وهو ما تجلي في أخذ القانون المدني الفرنسي المسمي بـ قانون نابليون ببعض مبادئ الشريعة الإسلامية‏.
************************************
جريدة وطنى الصادرة فى 21/1/2007 م السنة 49 العدد 2352 مقالة بعنوان التغيير‏ ‏الدستوري‏(3) - بقلم الأستاذ سامح‏ ‏فوزي
ستظل‏ ‏العبرة‏ ‏بالتنفيذ‏.‏الدستور‏ ‏في‏ ‏صورته‏ ‏الحالية‏ ‏يتضمن‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المواد‏ ‏التي‏ ‏تدعم‏ ‏حريات‏ ‏الأفراد‏,‏والمساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏,‏ورغم‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏هذه‏ ‏المواد‏ ‏لاتطبق‏. ‏المشكلة‏ ‏إذن‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏النص‏ ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏التطبيق‏ ‏فمثلا‏ ‏ينص‏ ‏الدستور‏ ‏في‏ ‏المادة‏(46) ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏,‏واللافت‏ ‏للنظر‏ ‏أن‏ ‏دستور‏ 1971‏م‏ ‏يشكل‏ ‏انقطاعا‏- ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏- ‏مع‏ ‏الدساتير‏ ‏السابقة‏ ‏عليه‏ ‏فمن‏ ‏المعروف‏ ‏أن‏ ‏النصوص‏ ‏المماثلة‏ ‏لهذا‏ ‏النص‏ ‏في‏ ‏الدساتير‏ ‏السابقة‏ ‏كانت‏ ‏تربط‏ ‏حية‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏بما‏ ‏يعرف‏ ‏بالعادات‏ ‏المرعية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏.‏دشن‏ ‏دستور‏ 1971‏م‏ ‏نقطة‏ ‏تحول‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏,‏وجعل‏ ‏حرية‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏بالمطلق‏,‏أي‏ ‏لم‏ ‏يربطها‏ ‏بعادة‏ ‏سابقة‏,‏أو‏ ‏بقواعد‏ ‏متوارثة‏ ‏معمول‏ ‏بها‏,‏ولكنه‏ ‏تعامل‏ ‏مع‏ ‏الموضوع‏ ‏بأفق‏ ‏أكثر‏ ‏اتساعا‏ ‏متماشيا‏ ‏مع‏ ‏المبادئ‏ ‏الأساسية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏.‏رغم‏ ‏هذا‏ ‏الإنجاز‏ ‏الدستوري‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏خمسة‏ ‏وثلاثين‏ ‏عاما‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الأقباط‏ ‏لايزالوا‏ ‏يشكون‏ ‏من‏ ‏الشروط‏ ‏العشرة‏ ‏التي‏ ‏تكبل‏ ‏حركتهم‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏هذه‏ ‏الشروط‏ ‏وردت‏ ‏في‏ ‏قرار‏ ‏أصدره‏ ‏العزبي‏ ‏باشا‏ ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏عام‏ 1934‏م‏.‏القرار‏ ‏لايزال‏ ‏مطبقا‏,‏ويناقض‏ ‏النص‏ ‏الدستوري‏ ‏القائم‏,‏ويفرغه‏ ‏من‏ ‏محتواه‏.‏المشكلة‏ -‏إذن‏- ‏ليست‏ ‏في‏ ‏النص‏ ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏التطبيق‏.‏مثال‏ ‏آخر‏ ‏هو‏ ‏المادة‏(40) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المواطنين‏ ‏سواء‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏ ‏بصرف‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏الاختلاف‏ ‏في‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏العرق‏.‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏المساواة‏ ‏لاتتحقق‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏هناك‏ ‏تمييز‏ ‏يجري‏ ‏ضد‏ ‏فئات‏ ‏بسبب‏ ‏الانتماء‏ ‏الديني‏(‏المسيحيين‏),‏وهناك‏ ‏تمييز‏ ‏يمارس‏ ‏ضد‏ ‏فئات‏ ‏أخري‏ ‏بسبب‏ ‏الانتماء‏ ‏النوعي‏(‏المرأة‏),‏وهناك‏ ‏تمييز‏ ‏يلاحق‏ ‏فئات‏ ‏أخري‏ ‏بسبب‏ ‏الوضع‏ ‏الاقتصادي‏(‏الفقراء‏ ‏مثلا‏) ‏يدخل‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخضم‏ ‏الفساد‏ ‏والمحسوبية‏ ‏التي‏ ‏عادة‏ ‏ما‏ ‏تحرم‏ ‏أفرادا‏ ‏يستحقون‏ ‏من‏ ‏مواقع‏ ‏وظيفية‏ ‏أو‏ ‏خدمات‏ ‏أو‏ ‏فرص‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏لصالح‏ ‏من‏ ‏لا‏ ‏يستحق‏.‏هنا‏ ‏نجد‏ ‏مجموعات‏ ‏كثيرة‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏تعاني‏ ‏من‏ ‏التمييز‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏الأقباط‏,‏ولكن‏ ‏يظلوا‏ ‏بالتأكيد‏ ‏جزءا‏ ‏منهم‏. ‏النص‏ ‏الدستوري‏ ‏مهم‏,‏ولكن‏ ‏الممارسة‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏تعطي‏ ‏النص‏ ‏القانوني‏ ‏الجامد‏ ‏حيوية‏ ‏ومعني‏.‏وكم‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏استطاعت‏ ‏أن‏ ‏تضع‏ ‏دساتير‏ ‏مهمة‏,‏وبعض‏ ‏الأفارقة‏ ‏استقدموا‏ ‏خبراء‏ ‏دستوريين‏ ‏من‏ ‏فرنسا‏ ‏لوضع‏ ‏دساتير‏ ‏لهم‏ ‏تقرأ‏ ‏النصوص‏ ‏فلا‏ ‏تجد‏ ‏نقصا‏ ‏بها‏,‏ولكن‏ ‏تنظر‏ ‏إلي‏ ‏الواقع‏ ‏فتري‏ ‏كل‏ ‏نقص‏,‏وخروج‏ ‏عن‏ ‏الممارسة‏ ‏الدستورية‏ ‏السليمة‏.‏من‏ ‏هنا‏ ‏فإنني‏ ‏أتفهم‏ ‏بعض‏ ‏الآراء‏ ‏التي‏ ‏تقول‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تعدلوا‏ ‏الدستور‏ ‏يكفي‏ ‏تطبيق‏ ‏المواد‏ ‏الدستورية‏ ‏الحالية‏ ‏لإصلاح‏ ‏الواقع‏ ‏السياسية‏.‏رأي‏ ‏مهم‏ ‏يأخذ‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏خبرة‏ ‏الممارسة‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تأتي‏ ‏دائما‏ ‏متوافقة‏ ‏مع‏ ‏روعة‏ ‏النصوص‏ ‏والسؤال‏ ‏هو‏ ‏أيهما‏ ‏يأتي‏ ‏أولا‏ ‏هل‏ ‏النص‏ ‏أم‏ ‏الممارسة‏ ‏الواقعية؟‏ ‏وهل‏ ‏الدستور‏ ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏مستوي‏ ‏التطور‏ ‏الواقعي‏,‏أم‏ ‏أنه‏ ‏يرقي‏ ‏بالواقع‏ ‏ويحسن‏ ‏شروط‏ ‏الممارسة‏ ‏السياسية‏ ‏فيه؟أسئلة‏ ‏تستحق‏ ‏الإجابة
******************************
محاولات تعديل الدستور
فى 8 ديسمبر 1997 عقد مؤتمر الأحزاب والقوى السياسية.. دفاعا عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان واستمر يومين ودعت إلى عقده لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية التى تكونت فى نهاية عام 1995 من ممثلين لأحزاب التجمع والوفد والناصرى والعمل والأحرار وجماعة الإخوان المسلمين والحزب الشيوعى المصرى. وناقش المؤتمر 27 ورقة بحثية توزعت على ستة محاور، واشترك فى النقاش سياسيون وأساتذة جامعات وباحثون وخبراء فى مراكز بحوث سياسية وقانونية ورجال قانون، وصدر عن المؤتمر نداء إلى الأمة وبرنامج ديمقراطى للإصلاح السياسى والدستورى، ونص البرنامج على ضرورة تعديل الدستور، وحدد تسعة مبادئ مهمة لهذا التعديل (راجع كتاب الإصلاح السياسى والديمقراطية - ديسمبر 1997 - رقم الإيداع 3226/98).وفى عام 2001 نشر صلاح عيسى النص الكامل لمشروع دستور 1954 الذى أعدته لجنة من 50 عضوا كان منهم طه حسين وقدمته إلى مجلس قيادة الثورة فى 15 أغسطس 1954، وضمت اللجنة ممثلين لأحزاب الوفد والأحرار الدستوريين والسعديين والإخوان المسلمين والحزب الوطنى والحزب الوطنى الجديد وحزب مصر الاشتراكى وحزب الكتلة الوفدية المستقلة، وأعضاء من لجنة الثلاثين التى وضعت دستور 1923، وثلاثة من رؤساء الهيئات القضائية وعدد من فقهاء القانون الدستورى وثلاثة من رجال الجيش والبوليس المتقاعدين وشيخ الأزهر وبطريرك الأقباط وخمسة آخرين منهم (راجع كتاب دستور فى صندوق القمامة - سلسلة مبادرات فكرية (18) - الناشر: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - رقم الإيداع 9065/2001).وفى عام 2003 أصدرت لجنة الدفاع عن الديمقراطية مشروع تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية ولزيادة فاعلية السلطة التشريعية والقضائية متضمنا إلغاء المواد (74 و132 و137 و138 و139 و140 و142 و152 و202) وتعديل 23 مادة أخرى (73 و75 و76 و77 و78 و82 و84 و107/1 و112 و113 و115/2 و127 و128 و133 و136 و141 و147 و148 و153 و155/1 والبند (أ) من المادة 156 و73/1 و204).وفى مايو 2005 ولمدة ثلاثة أيام نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان نحو مشروع دستور مصرى جديد على أساس مشروع دستور 1954، قدم خلاله صلاح عيسى مسودة أولى لمشروع دستور جمهورية برلمانية مصرية استنادا إلى نص المشروع الذى أعدته لجنة الخمسين عام 1954 (راجع كتاب نحو دستور مصرى جديد إشراف وتقديم: صلاح عيسى وتحرير: معتز الفنجرى - الناشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان سلسلة قضايا الإصلاح - رقم الإيداع 19032/2005).وفى فبراير 2006 أقامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إجتماع عمل للمشاركين فى المنبر الدستورى المصرى للعمل على ميلاد دستور ديمقراطى لمصر، وأصدر حزب التجمع فى 2006 بيانا حول تعديل الدستور، ركز فيه على إلغاء وتعديل 13 مادة من الدستور، وفى 8 و9 نوفمبر 2006 عقد التجمع مؤتمره العلمى الثانى حول الإصلاح الدستورى فى مصر وشاركت فيه كل الأحزاب والقوى السياسية بما فى ذلك الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة المعترف بها رسميا وكذلك الإخوان المسلمين والحزب الشيوعى المصرى وفقهاء الدستور والقانون وخبراء مراكز البحوث، ونظم مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ورشة عمل لمناقشة مشروعات التعديلات الدستورية وآلية التنفيذ (16/18 نوفمبر 2006)، وأعد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة مشروعا لدستور جديد وعقد جلسة خبراء لمناقشة المشروع يوم الاثنين 25 ديسمبر 2006.

=======================
المــــــــــــــراجع
(1) في البدء جاء الدستور هبة من الحاكم بمقتضي التفويض الإلهي، ثم ظهرت الماجناكارتا 'العهد العظيم' في 1215 في انجلترا والتي قيدت سلطات الملك جون لصالح الشعب كما اقترح كرومويل ثم وثيقة الحقوق Bill of Rights في انجلترا في 1688 ضد الملك جيمس، ثم تطورت الفكرة إلي عقد أو اتفاق بين ارادتين، ارادة الحاكم وإرادة الشعب كما صاغتها 'نظرية العقد الاجتماعي' لجان جاك روسو والتي بدأت مع الثورة الفرنسية، ثم الجمعية التأسسيسية في فرنسا 1791 والتي وضعت الدستور الفرنسي وتطورت إلي كميونة باريس ثم الكونفانسيون أو ما يقابل مجلس الشعب المنتخب.أما عندنا فقد شهد الدستور مشاريع اصلاحية عديدة كان اولها لائحة مجلس شوري النواب في 1866 مع السلطان مراد الخامس ثم 1876 مع السلطان عبدالحيمد الثاني حين عين مدحت باشا صدرا أعظم أي رئيسا لمجلس الدولة والذي تم علي أساسه تشكيل مجلس الشيوخ 'الأعيان' ومجلس النواب وفي ذلك الوقت سمي الدستور 'المشروطية الأولي' أو القانون الأساسي أو اللائحة الأساسية وكان ذلك بدءا من دستور 1882 مع الخديوي توفيق، ثم دستور 1923 مع السلطان فؤاد الأول الذي عين يحيي باشا ابراهيم رئيسا لمجلس شوري النواب، وصولا إلي الإعلان الدستوري لثورة يوليو 1952 والذي ألغي بموجبه دستور 1923 ثم الإعلان الدستوري لمجلس قيادة الثورة في 1953 ثم دستور الجمهورية العربية المتحدة 1958 بين مصر وسوريا وبعدها دستور 1971 وتعديلاته عام .1980
استعدتُ "اللائحة التأسيسية" لعام 1882 ومسارعة الاحتلال البريطاني بإلغائها.. دستور سنة 1923. ثم إلغاءه عام 1930... دستور 1956 ودستور سنوات الوحدة عام 1958. والدستور المؤقت لعام 1964. انتهاء بدستور مصر الدائم عام 1971. وما شهده من تعديلات عام 1980 والعام الماضي. الدستور الأول عام 1882 والبرلمان الأول عام 1924.
************************************************
أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً بدعوة الناخبين للاستفتاء علي تعديل الدستور ا. وفيما يلي نص القرار.رئيس الجمهورية :بعد الاطلاع علي الدستور :وعلي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له.وعلي موافقة مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 19من مارس 2007 علي تعديل الدستور.قررالمادة الأوليالناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه. مدعوون للاجتماع في مقار لجان الاستفتاء الفرعية المختصة. وذلك لابداء الرأي في الاستفتاء علي تعديل المواد "1" . "4" . "5 إضافة فقرة ثالثة" . "12 الفقرة الأولي" . "24". "30" ."33" . "37" . "56" الفقرة الثانية" . "59" . "62" . "73" . "74". "76 الفقرتان الثالثة والرابعة".. "78 إضافة فقرة ثانية" . "82" . "84 الفقرة الأولي". "85 الفقرة الثانية". "88" . "94". "115" . "118 الفقرة الأولي" . "127" . "133". "136 الفقرتان الأولي والثانية" . "138 إضافة فقرة ثانية". "141" . "161 إضافة فقرة ثانية" ."173". وعنوان الفصل السادس. والمواد "179" . "180" الفقرة الأولي". "194" . "195" . "205" من دستور جمهورية مصر العربية.المادة الثانيةتجري عملية الاستفتاء المشار إليه يوم الاثنين الموافق 26 من مارس سنة 2007 وتبدأ في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة السابعة مساء بالكيفية المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية."المادة الثالثة"علي وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار."المادة الرابعة"ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية."حسني مبارك"صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1428هالموافق 20 مارس سنة 2007م




اعداد:
محمد عبد الفتاح الحمراوى
معيد بقسم العلوم السياسية
كلية التجارة
جامعة الاسكندريه

ليست هناك تعليقات: